ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٩ - الحديث ٤٣
[الحديث ٤٢]
٤٢سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَثَّغِرَ بَعِيراً بَعِيراً فِي كُلِّ سِنٍّ.
[الحديث ٤٣]
٤٣مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي إِصْبَعٍ زَائِدَةٍ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ
و لو قيل أنها تعود بعد مدة انتظرت، فإن ذهبت و سقطت وجبت ديتها، و
إن عادت إلى الصحة فالحكومة، و إن بقيت مضطربة فثلثا دية سقوطها [١]. انتهى. و قال الجزري: فيه" كانوا يحبون أن يعلموا الصبي الصلاة إذا
اثغر" الإثغار سقوط سن الصبي و نباتها [٢]. الحديث الثاني و الأربعون:
و عليه الفتوى.
الحديث الثالث و الأربعون: ضعيف.
و قال في الروضة: في الظفر إذا لم ينبت أو بنت أسود عشرة دنانير على المشهور، و المستند رواية ضعيفة، و في صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير، و حملت على ما لو عاد أبيض جمعا و هو غريب. و في المسألة قول آخر، و هو وجوب عشرة دنانير متى قلع و لم يخرج، و متى خرج أسود فثلثا ديته، و هو حسن [٣]. انتهى.
[١]التحرير ٢/ ٢٧٤.
[٢]نهاية ابن الأثير ١/ ٢١٣.
[٣]شرح اللمعة ١٠/ ٢٣٠- ٢٣١.